السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

72

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقد شكّك بعض الإماميّة في ذلك بالنسبة للصبيّ « 1 » . كما لا خلاف في أنّ المملوك محجور عليه ، فلا تصحّ تصرّفاته ومعاملاته إلّا بإذن سيّده ، سواء كانت فيما يخصّ نفسه أو فيما في يده من مال « 2 » . 5 - متولّي الوقف : متولّي الوقف أو الناظر هو من يعيّنه الواقف أو الحاكم الشرعي للقيام بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتحصيل الغلّة وقسمتها على مستحقّها ، وحفظ الأصل ونحو ذلك ممّا لا يجوز لغيرهما . واعتبر الشارع إذنهما في التصرّفات المذكورة « 3 » . وتفصيل ذلك في مصطلح ( وقف ) . 6 - إذن المأذون له : ليس للمأذون له أن يأذن لغيره فيما جعل إليه من الإذن إلّا بإذن الآذن ، وعلى هذا ليس لعامل القراض أن يقارض غيره إلّا أن يأذن له صاحب المال ، وهو رأي الإماميّة وجمهور الفقهاء « 4 » . وقيل : لا يجوز أن يقارض غيره حتى مع الإذن له ، وهو الأصحّ عند الشافعيّة « 5 » . 7 - الإمام أو الولي العام : الإمامة هي الولاية والرئاسة العامّة في أُمور الدين والدنيا ، والمستفاد من كلمات الفقهاء أنّ الإمام هو الولي العامّ الذي يتولّى إقامة العدل والحكم على طبق الموازين الشرعيّة ، وقطع المنازعات ، والتصالح بين الناس ، وأنّه هو المتولّي لحفظ ما يضيع « 6 » .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 152 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 278 - 279 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 15 . نهج الفقاهة : 308 . ( 2 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 2 : 365 . شرائع الإسلام 2 : 69 . جواهر الكلام 25 : 69 . الاختيار 2 : 94 - 96 . الهداية 1 : 215 ، 3 : 280 . حاشية الدسوقي 3 : 294 . مواهب الجليل 4 : 246 ، ط دار الفكر . منح الجليل 2 : 36 - 37 . شرح المنهاج 2 : 302 ، ط عيسى الحلبي . المغني 6 : 449 ، 475 . منتهى الإرادات 2 : 141 ، 296 . و 3 : 14 . ( 3 ) مسالك الأفهام 5 : 326 . الحدائق الناضرة 22 : 186 . جواهر الكلام 28 : 23 . حاشية ابن عابدين 3 : 412 . مغني المحتاج 2 : 389 . شرح المنهاج 3 : 109 . منتهى الإرادات 2 : 506 . منح الجليل 4 : 34 - 82 . حاشية الدسوقي 4 : 97 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 17 : 83 . الاختيار 3 : 20 . المغني 5 : 48 . حاشية الدسوقي 3 : 388 . ( 5 ) مغني المحتاج 2 : 314 . ( 6 ) مجمع الفائدة 9 : 402 . و 12 : 117 . جواهر الكلام 25 : 257 . مصباح الفقاهة 5 : 45 . حاشية ابن عابدين 1 : 368 . نهاية المحتاج 7 : 409 . روض الطالبين على تحفة المحتاج 7 : 540 .